السبت، 10 مارس 2018

تعرف على تعديلات " قانون الرياضة ".. نائب مطروح يتقدم بتعديل لقانون الرياضة الجديد .. 500 الف جنيه غرامة شغب الملاعب .. والحبس ثلاث سنوات


تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب بالنشاط الرياضي، خاصة بعد ما حدث في مبارة الأهلي الإفريقية الأخيرة وتكسير وتحطيم للمنشئات الرياضية دون وجود أي سبب لذلك...
مشيراً إلى ضرورة تغليظ العقوبات حتى تكون رادع لكل التجمعات التي تحاول اثارة الفتنة.
وأوضح العميري في بيان له اليوم، السبت، أن الشغب التى شهدتها مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والتى افتعتلها روابط الألتراس المحظورة طبقًا للقانون، مما أسفر عن تلفيات باستاد القاهرة قيمتها 650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء وهو ما كشف عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها و يمولها أهل الشر المعادون للدولة ومؤسساتها، الأمر الذى بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها الأساسية ، مطالبا بضرورة تطبيق الباب العاشر الخاص بالعقوبات من قانون الرياضة مع تشديد بعض العقوبات لمواجهة ظاهرة الشغب بالنشاط الرياضى.
وفيما يلي نص التعديل:
بعد الإطلاع على الدستور،
المادة الاولى :
يستبدل بنصوص المواد ( 87 ، 91 ، 92 ) من قانون رقم 71 لسنة 2017 باصدار قانون الرياضة النصوص الاتية :
المادة 87
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
المادة 91
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة الاف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تزيد عن مائة ألاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولاتزيد على خمسمائة ألف جنيه اذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة بناء على هذا التحريض .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق